الشيخ محمد إسحاق الفياض

151

منهاج الصالحين

ممتنع سابقاً كان أو لاحقاً ، وإذا أخطأ أحدهما وأصاب الآخر فقتله حل اكله ، وإذا رمى صيداً ورماه غيره وسمّى حل . ( مسألة 416 ) : إذا رمى صيداً حلالاً باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله ، لم يحل . ( مسألة 417 ) : إذا رمى صيداً وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت حلّ ، وإذا وقع في الماء فيموت ، لم يجز اكله إذا علم أن موته مستند إلى وقوعه في الماء أو إلى المجموع ، أو لم يحرز انه مستند إلى وقوعه في الماء أو السهم ، واما إذا علم بان موته مستند إلى وقوع السهم عليه وخرق دون الماء ، كما إذا كان رأسه خارج الماء مثلاً ، فهل يجوز أكله ؟ والجواب : لا يبعد جوازه ، وكذا إذا كان الصيد على جبل وسقط فمات . ( مسألة 418 ) : إذا رمى صيداً ثم بعد ذلك شك في أنه سمى أو لا ، فهل يجوز اكله ؟ والجواب : يجوز لمكان قاعدة الفراغ . ( مسألة 419 ) : إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع ، فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ، ملكه بأخذه لا بدخول الدار . ( مسألة 420 ) : إذا صنع شخص مرجاً في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه ، لم يؤد إلى وجود حق له فيه ، فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك . ( مسألة 421 ) : إذا أطلق الصائد صيده من يده ، فإن لم يكن ذلك عن اعراض عنه ، بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده وان كان عن أعراض ،